Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 87

  1. ١٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق

وقالوا (١): وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية ابن منصور" (٢) وأبي طالب؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم؛ فلا يبطل في الموت؛ كالمبيع (٣) في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أن في المضاربة خلافًا سبق.

- (ومنها): إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقوم وارثه مقاصه في ذلك؛ كالرهن، قاله أبو الخطاب.

والثاني: يبطل، وهو المنصوص في "رواية ابن منصور"، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة، وأما الهبة (٤) في المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 87 (Shamela #17894, hlm. urut 1314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.