Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 65

  1. ١٤٠ - القاعدة الأربعون بعد المئة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم

- (ومنها): السرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وأن الغال يحرم سهمه منها على رواية؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها (١)، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر.

وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم [المحرم] (٢) عمدًا؛ لأن القصاص فيه قد يكون واجبًا في [قتل] (٣) غير الابن، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية؛ فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والأحرام.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 65 (Shamela #17894, hlm. urut 1292)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.