Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 49

  1. ١٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة

(القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة)

العين المتعلق بها حق للَّه تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة؛ وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان [لها] (١) مستحق موجود، وإلا؛ فلا.

أما الأول؛ فله أمثلة:

- (منها): الزكاة إذا (٢) قلنا: تتعلق بالعين على المشهور؛ فإنها لا تسقط بتلف المال، ويجب ضمانها (٣).

- (ومنها): الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك بالجزاء.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 49 (Shamela #17894, hlm. urut 1276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.