Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 32

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟

(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)

الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية (١)؟

فيه روايتان [معروفتان] (٢)، ويتفرع عليهما ثلاث (٣) قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (٢).

القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] (٤) إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين (٥)؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟

على وجهين، ويتفرع عليهما (٦) مسائل:

- (منها): إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 32 (Shamela #17894, hlm. urut 1259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.