Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 30

  1. ١٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟

(القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة)

الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟

إن كان لضعف الملك وقصوره، أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة المستبرأة (١) إذا ملكت بعقد (٢)؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان:

أحدهما: العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها (٣) جنس الترفه والاستمتاع بالنساء؛ فيحرم (٤) الوطء والمباشرة؛ كالإحرام القوي، وهو ما قبل التحلل الأول والاعتكاف، وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإِنزال؛ فلا يمنع (٥) مما بَعُدَ إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة، وهو الصيام، وأما الإحرام الضعيف، وهو ما بين التحللين (٦)؛ فالمذهب (٧) أنه يحرم الوطء والمباشرة، وفيه رواية

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 30 (Shamela #17894, hlm. urut 1257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.