Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 26

  1. ١٣٥ - القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه

(القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة)

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئًا عليه.

نص على ذلك أحمد [﵁] (١).

نص الأول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن (٢) باعها؛ فالمشتري أحق بها، نص عليه أحمد، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء، قال فى "رواية عبد اللَّه" فيمن باع جارية (٣) [من رجل] (٤) على أن لا يبيع ولا يهب: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا يقرب فرجًا [و] (٤) فيه شرط لأحد (٥).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 26 (Shamela #17894, hlm. urut 1253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.