Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 5

  1. ١٣٠ - القاعدة الثلاثون بعد المئة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات]، ولا يجب [به] الحج والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقات

(القاعدة الثلاثون بعد المئة)

المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات] (١)، ولا يجب [به] (٢) الحج والكفارات، ولا تُوفى (٣) منه الديون والنفقات.

نص على ذلك أحمد في مسائل:

- (منها): الزكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار: يقبل من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرس. قال: إن كان يغزو عليه في سبيل اللَّه؛ فأرجو أن لا يكون به بأس (٤). وقال جعفر ابن محمد: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج إليها للخدمة: يأخد من الزكاة؟ قال: نعم. وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في "رواية ابن الحكم": يعطى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 5 (Shamela #17894, hlm. urut 1232)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.