(القاعدة العشرون بعد المئة) (١)
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.
في مسائل:
- (منها): في الأخ [(٢) للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه (٣) "التلخيص" في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك من (٤) مسألة النكاح.
- (ومنها): تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب "المغني" (٥).
- (ومنها): تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.