Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 553

  1. ١٢٠ - القاعدة العشرون بعد المئة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق

(القاعدة العشرون بعد المئة) (١)

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.

في مسائل:

- (منها): في الأخ [(٢) للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه (٣) "التلخيص" في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك من (٤) مسألة النكاح.

- (ومنها): تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب "المغني" (٥).

- (ومنها): تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 553 (Shamela #17894, hlm. urut 1155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.