Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 528

  1. ١١٦ - القاعدة السادسة عشر بعد المئة من استند [تملكه] إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟

(القاعدة السادسة عشر بعد المئة)

من استند [تملكه] (١) إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف (٢) أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت (٣) أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟

فيه خلاف، وللمسألة أمثلة كثيرة:

- (منها): ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة، وثم نخل مؤبر؛ كان وقت البيع غير مؤبر، وفيه وجهان سبق ذكرهما.

- (ومنها): ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت؛ فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا؟

وفيه خلاف معروف.

- (ومنها): إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو صلاحه؛ فهل تجب (٤) زكاته عليه أم على الغاصب؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 528 (Shamela #17894, hlm. urut 1130)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.