Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 457

  1. ١١٠ - القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له أحد أمرين

(القاعدة العاشرة بعد المئة)

من ثبت له أحد أمرين.

فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر، وإن أسقط (١) أحدهما؛ ثبت (٢) الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضررًا على غيره؛ استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا، فإن (٣) لم يكن حقًّا ثابتًا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقًّا (٤) واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا؛ فهل يحبس أو يستوفى (٥) منه الحق الذي عليه؟

فيه خلاف، وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى، وإن كان عليه حقان أصل (٦) وبدل، فامتع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.

ويندرج تحت هذه القاعدة صور:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 457 (Shamela #17894, hlm. urut 1059)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.