Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 445

  1. ١٠٩ - القاعدة التاسعة بعد المئة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه

- (ومنها): إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [المعتقة] (١) بالقرعة، وفيه وجه بالتعيين.

- (ومنها): إذا اشتبهت المطلقة ثلاثًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز (٢) المطلقة وتميزها بالقرعة على [ظاهر] (٣) المذهب.

- (ومنها): لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج (٤) بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها.

- (ومنها): إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة.

- (ومنها): اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة [بواحدٍ منها] (٥) حتى [يتيقن عين الطاهر] (٦).

- (ومنها): لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر؛ فإنه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 445 (Shamela #17894, hlm. urut 1047)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.