Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 436

  1. ١٠٧ - القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحة

(القاعدة السابعة بعد المئة)

تمليك المعدوم والإباحة.

له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة؛ فالمشهور [أنه] (١) لا يصح.

والثاني: أن يكون بطريق التبعية؛ فيصح في الوقف والإجازة (٢)، وهذا إذا صرح بدخول المعدوم، فأما إن لم يصرح، وكان المحل لا يستلزم المعدوم؛ ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:

- (منها): الإجارة لفلان ولمن يولد له؛ فإنها تصح، وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو من أعيان أصحابنا؛ [فإنه] (٣) أجاز لشخص وولده (٤) ولحبل الحبلة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 436 (Shamela #17894, hlm. urut 1038)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.