Lewati ke konten

التهذيب في الفقه الشافعي · البغوي، أبو محمد

Juz 7, hlm. 223

  1. كتاب القسامة

يهود بخمسين يميناً"، فقالوا: يا رسول الله، فكيف تقبل أيمان قوم كفارٍ"، فزعم أن النبي ﷺ عقله من عنده، ويُروي: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم ويدفع برمته".

القسامة: اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم، وعلى ألسن الفقهاء، هي: اسم للأيمان.

وصورة القسامة: أن يوجد قتيلٌ في موضع، ولا يعرف قاتله، فادعى وليه على واحدٍ أو على جماعةٍ: أنهم قتلوه، ولا بينة له؛ فلا يخلو: إما أن يكون هناك لوث على المدعي عليه أو لم يكن، فإن كان هناك لوث، واللوث: ما يغلب على قلب القاضي، أو [على] قلب من يسمع صدق المدعي، فيحلف المدعي، خمسين يميناً على من يدعيه.

وهذا هو حكم القسامة: أن يبدأ بيمين المدعي؛ لقول رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 223 (Shamela #17885, hlm. urut 2893)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.