أحدهما: كله حر، والحكم كما ذكرنا في الموسرين.
والثاني: وهو الأصح - نصفه حر؛ فعلى هذا يجب على الضارب نصف الغرة، ونصف عُشر قيمة الأم ثم بأيهما ألحقه القائف - فنصف الغرة له، ونصف عُشر قيمة الأم للآخر، والله أعلم.
التهذيب في الفقه الشافعي · البغوي، أبو محمد
أحدهما: كله حر، والحكم كما ذكرنا في الموسرين.
والثاني: وهو الأصح - نصفه حر؛ فعلى هذا يجب على الضارب نصف الغرة، ونصف عُشر قيمة الأم ثم بأيهما ألحقه القائف - فنصف الغرة له، ونصف عُشر قيمة الأم للآخر، والله أعلم.
Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 221 (Shamela #17885, hlm. urut 2891)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.