Lewati ke konten

التهذيب في الفقه الشافعي · البغوي، أبو محمد

Juz 7, hlm. 132

  1. كتاب القصاص

- كان الأرش في رقبة العبد، ولا يكون السيد مختاراً.

إن كانت الجناية موجبة للمال، فصالحه على مال - جاز إذا كان الأرش معلوماً قولاً واحداً؛ لأن الواجب فيها الدراهم أو الدنانير باعتبار السوق؛ كما لو جنى حرٌّ على عبدٍ، فصالحه سيده على مال بعد أن كان الأرش معلوماً - جاز، ثم إذا رده بعيب، أو تلف قبل القبض -رجع بالأرش ويكون السيد مختاراً.

ولو صالح على رقبة العبد الجاني - جاز، فإذا رده بعيب - كان الأرش في رقبة العبد كما كان، ولا يكون السيد مختاراً، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 132 (Shamela #17885, hlm. urut 2802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.