Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 94

  1. باب القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول ﵊/

يوقعه على سبيل اعتماد المعصية. لأنه قد يجوز وقوع/ الفعل منه على هذه السبيل, وثبت بشرح القول في ذلك عند بلوغنا إلى القول في أحكام أفعاله.

ومما استدل به من أفعاله ما روي من أنه ﷺ صلى العشي بعد غيبوبة الشفق, وأن ذلك الشفق كان الحمرة.

وهذا غير صحيح لأجل أن الشفق شفقان الحمرة والبياض.

والصلاة التي فعلها واحدة لا يصح أن تكون مفعولة في وقتين, فالخبر إذًا لا ينبئ عن أنها مفعولة عند مغيب أحد الشفقين, ولا يصح أيضًا أن يقال إنه يجب فعلها عند غيبوبة الاثنين على العموم, لأنها فعلت لا محالة عند غيبوبة أحدهما, فكيف يدعي العموم فيها, وهذه جملة في هذا الفصل كافية.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 94 (Shamela #17883, hlm. urut 896)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.