Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 87

  1. باب الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواه

سارقًا. وإنما يدخل التخصص في ذلك للعلم, فإنه أراد سارقًا وزانيًا على صفات مخصوصة, وكأنه قال لقطع سارق ربع دينار, والسارق من حرز لكونه سارقًا على هذه الصفة فلا يصح تخصصه مع حصول الصفة, لأنه نقص للتعليل. ومعنى الكلام.

وكذلك لو قال قائل: فد نهيتك عن صحبة الفاسق العاصي بالزنا لكونه عاصيًا له لصح أن يقول: وقد أطلقت لك صحبة العاصي بغير ذلك, فيجب ترتبه على ما قلناه. ويجب على هذه إحالة تخصص دليل الخطاب عند مثبتيه, نحو قوله: "في سائمة الغنم زكاة" لأن دليله عندهم أن لا زكاة في المعلوفة. فلو دل دليل على أنه أراد (بعض) إسقاطها عن بعض المعلوفة دون بعض لم يكن ذلك تخصيصًا, لأنه لم يقل ولا زكاة فيما لا سوم فيه.

وإنما بهم ذلك دليلاً. والتخصص إخراج ما تناوله الاسم، ويجب إذا كان دليل الخطاب عندهم من مفهومه امتناع دخول التخصص فيه, لأنه نقض للدليل.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 87 (Shamela #17883, hlm. urut 889)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.