Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 64

  1. باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة

العقل والسمع المنفصلة على تخصيص قوله: ﴿واللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿خَالق كُلِّ شَيْءٍ﴾ / وقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وقوله: ﴿يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وأمثاله.

وتخصيص أدلة السمع لقوله: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾، ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وقوله: ﴿ووَرِثَهُ أَبَوَاه﴾ وقوله ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ وقوله ﷺ: "وفي الرقة ربع العشر "وقوله: "فيما سقت السماء العشر ". وكل عموم ورد في عبارة، فهذا حكمه فوجب القول

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 64 (Shamela #17883, hlm. urut 866)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.