Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 349

  1. باب الكلام في فصول النهي وأحكامه
  2. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.

لكان بذلك عاصيًا. ومع ذلك فإن النجاسة زائلة والصلاة بالإزالة جائزة، كما لو أزالها بماء نفسه ومأذون له في استعماله، ولعلنا أن نذكر من أمثال هذا فيما بعد ما يؤكد فساد قول هذه الفرقة. فبان بذلك ثبوت منهي عنه وإن كان محرمًا واقعًا موقع الصحيح.

ويجب على من قال منهم إن عقد البيع والنكاح إذا كان الإمام على المنبر باطل لكونه منهيًا عنه وإن وطئ المرأة في الحيض وأيام رمضان لا يُحلها للزوج الأول لكونه منهيًا عنه أن يقول إن صلاة المصلي مع مشاهدته لغرق طفلٍ وإضرام نارٍ يهلك به، وصلواته في مواضع يخاف فيها قتل نفسه وأخذ ماله مع القدرة على الصلاة في غيره صلاة باطلة، لأنها منهي عنها في جميع هذه الأحوال، ولا نعرف أحدًا يقول ذلك. فثبت وجود منهي عنه قائم مقام الصحيح. فبطل ما قالوه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 349 (Shamela #17883, hlm. urut 783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.