Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 321

  1. باب الكلام في فصول النهي وأحكامه
  2. باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)

باب

القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير

وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)

اختلف الناس في هذا الباب.

فقال فريق منهم: لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير ولم يُفصلوا ذلك، وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل. وأن القائل لا تصحب فاسقًا أو خليعًا، ولا تطع زيدًا أو عمرًا، فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعًا. قالوا: وعلى هذا ورد قوله تعالى: ﴿ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ يريد ولا كفورًا. ولابد أن يقدر في الثاني من المذكور حرف ولا كفورا/ص ٢٩٦

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 321 (Shamela #17883, hlm. urut 755)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.