Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 288

  1. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام

باب

القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرًا به في

حال وقوعه أم لا؟ فإذا تقدمه فهل يصح أم أن يتقدمه

بأكثر من وقت واحد أم لا؟

اعلموا - وفقكم الله - أن الأمر بالفعل على ضربين:

فأمر يتقدم الفعل بوقت وأوقات، ويوصف هذا الآمر بأنه أمر بدارٍ وإعلام لوجود المأمور به في المستقبل، وهو مع تقدمه أمر به على الحقيقة.

والضرب الآخر: يتناول الفعل في حال وجوده، ويوصف هذا الضرب بأنه آمر إيجاب بإلزام، وهذا هو الحق الذي نقل به.

وقد اختلف الناس في ذلك:

قال السلف من الأئمة وسائر الفقهاء: إن الواقع الوجود مأمور به، الأمر متعلق به في حال وقوعه، ولمصادفته من حين وجوده يكون طاعةً حسنًا.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 288 (Shamela #17883, hlm. urut 722)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.