Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 273

  1. باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟

منهي عنه، ونفس السجود لا يكون تارةً طاعةً حسنًا وتارةً معصيةً قبيحًا. كما أن الإرادةً لهما تختلف حالهما فيجب أن يكونا غيرين.

وليس لأحد أن يقول إنه لما كان حسن السجودين واحدًا وكانا مدركين على صفة واحدةً لم يجز اختلافهما في كون أحدهما طاعةً حسنًا والآخر قبيحًا، لأن تجانس الشيئين لا يوجب كونهما واحدًا. ولا أن تختلف أحكامهما في كون أحدهما قربةً والآخر معصيةً. وفي أن أحدهما فرض والآخر نفل? لأن هذه الأحكام /ص ٢٦٩ لم تجب للأفعال لأنفسها وأجناس، بل لتعلق الأمر والنهي بها? على ما بيناه من قبل، فزالت هذه الشبهة، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 273 (Shamela #17883, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.