Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 264

  1. باب القول في أن النبي ﷺ اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.

وكذلك فلا يجوز أن يعتل لإحالة ذلك بأن يقال: إنه إذا أمر بأخذ الشيء من غيره، ولم يتم أخذ ما أمر بأخذه إلا بتسليم المأخوذ منه، وجب على المطالب بذلك التسليم? لأنه مما لا يتم فعل الواجب على النبي ﷺ إلا به وما لا يتم فعل الواجب إلا به واجب كهو لأجل أنه لو قدر ورود الشرع بذلك لكان إنما يجب على النبي ﷺ المطالبةً بالتسليم لا نفس التسليم. فإذا أمر المطالب بالامتناع من التسليم، ثم ما أمر على النبي ﷺ بفعله من المطالبةً، وما أمر المطالب من الامتناع، لم يدخل ذلك في تكليف المحال.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 264 (Shamela #17883, hlm. urut 698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.