Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 255

  1. باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده

باب

القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها

إلا مع وجوده هل تدل عله وجوبه أم لا؟

وقد زعم قوم أن الندب إلى صفة الفعل دال على وجوب نفس الفعل.

واعتلوا/ ص ٢٥٩ لذلك بأنه لا تصح صفته إلا مع وجوده ويحصل فعله، فوجب أن يدل الندب إلى صفته على وجوب ذاته. وذلك نحو أن يقول قد ندبتك إلى الجهر في قراءتك وإلى ترك العمل في صلواتك، وإلى المبالغة في الاستنشاق والسعي والهرولة بين الصفا والمروة. وأمثال ذلك.

وقال قوم: هذا ليس بصحيح، بل يجب أن يدل الندب إلى صفة الفعل على أنه مأمور به وبإيقاعه على صفة ما أمر بصفته.

قالوا: ويدل على ذلك أن إيجاب صفة الفعل أو إيجاب جزء منه يدل على إيجابه، وأنه بمثابة ما هو بعض وصفة له. ولذلك ما إذا وجب الركوع والسجود في الصلاة دل ذلك على وجوب نفس الصلاة. فإذا وجب الإحرام بها وجبت لا محالة، فصار الأمر بصفة الشيء يدل على أنه مأمور به على وجه ما الأمر أمر بصفته.

والذي نختاره في هذا أن الندب إلى صفة الفعل لا يدل بمجرد على أن

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 255 (Shamela #17883, hlm. urut 689)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.