Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 249

  1. باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم

في الفرض أخرى، فسقط التعلق بالظاهر.

فصل: وقد يجوز أن يكون مما يثبت به دخول الجماعة في خطاب الواحد ما روي من قوله ﷺ "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة". "وخطابي للواحد خطابي للجماعة" إذا تلقت الصحابة ﵃ ذلك عنه ﷺ. وأن يعلم أن هذا هو الموجب لتساويهم في الحكم إذا نقل إلينا نقلاً تقوم به الحجة. قاما إذا كان من أخبار الآحاد لم يعلم تساوي حكمهم به. وقد بينا من قبل أن ظاهر الخبرين لا يقتضي دخول من بعد أهل عصر النبي ﷺ في خطابهم، لأن الجماعة يجب كونهم موجودين غير معدومين.

فصل: ولا يصح التعلق في وجوب دخول جميع أهل عصر الرسول ﷺ في خطاب الواحد والنفر منهم بأنه ﵇ لما أراد تخصيص بعضهم بالحكم بين ذلك وقربه بما دل على تخصيصه به نحو تحليله لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف، وحظره ذلك على غيره، وتخصيصه بإجزاء

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 249 (Shamela #17883, hlm. urut 683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.