Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 209

  1. باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟

والدليل على فساد القول بالوقف في ذلك أمور:

أحدهما: إن المتوقف إنما يتوقف في ذلك لطلب الدليل على جواز تأخيره وزوال المأثم بذلك. وليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تقديم الفعل من المأثم والعقاب, والقول بأن تقديم إيقاعه حرام, لأن من قال بالفور والتراخي جميعا يقول إن تقديم فعله حسن جميل. والقائلون بوجوب تقديمه يقولون يأثم بالتأخير. والقائلون بالتراخي يقولون: إنه إذا قدمه فقد أدى الواجب وبرئت ذمته. والأحوط له في إحازة ⦗٢٣٢⦘ الثواب تقديمه, لأنه لا يأمن الموت إن أخره. وإذا كان ذلك ثبت أن مقدم فعله فاعل للمأمور به بإجماع الأمة قبل القائل بهذا, فبطل ما قالوه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 209 (Shamela #17883, hlm. urut 643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.