Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 197

  1. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع

وإنما التزم ذلك في حال إسلامه وخرج عن التزامه في حال ردته وتركه لها. فسقط ما قالوه.

ثم يقال لهم: إنكم قد نقضتم بهذا القول اعتلالكم في أن الكافر غير مخاطب بالعبادات نقضا ظاهرا لأنكم إذا زعمتم أن المرتد قد لزمته العبادات مع ردتهم وهو في حال الردة مشرك بالله تعالى وغير عارف به. وإنما يخاطب بها بشرط مفارقة الردة والعود إلى الإيمان وجب- أيضا- أن يكون الكافر الأصلي مخاطبا بها بهذه الشريطة. فهذا نقض منكم ظاهر، وتسليم لما قلناه. ⦗٢٢٥⦘

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 197 (Shamela #17883, hlm. urut 631)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.