Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 115

  1. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟

نجس كله ومحرم استعماله. ولا بد أن يكون قوله "نجسا كله" محمولاً علي أن فيه ما هو نجس وفيه طاهر لم تحل أجزاؤه إلي النجاسة، ولم يصر من ذوات أجزاء النجاسة، ولكن لما لم يمكن التمييز وفصل الطاهر من النجس أثر ذلك - لا محالة- في تحريم الطاهر. ومحال قول من قال في مثل هذا- أيضاً- قد حرم استعمال ما ليس بحرام استعماله لامتزاجه بما حرم استعماله, وهذه فصول في هذا الباب مقنعة إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 115 (Shamela #17883, hlm. urut 549)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.