Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 27

  1. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن

أصحاب الشافعي- ﵀ عنه وأنه استشهد على ذلك بقوله تعالى: ﴿وأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وأمثاله مما ورد الأمر به على سبيل الندب.

وقال الدهماء من الفقهاء وغيرهم إنه موضوع لإيجاب المأمور به وحتمه إلى أن يقوم دليل على أنه ندب.

وقال شيخنا أبو الحسن ﵀ وكثير ممن حصل علم هذا الباب من المتكلمين والفقهاء إنه محتمل للأمرين ومشترك بينهما, وإنما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودليل, وأنه لا مدخل للإباحة فيه لما بيناه من قبل, من أن المباح غير مأمور به. وهذا هو الحق الذي به نقول.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 27 (Shamela #17883, hlm. urut 461)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.