Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 1, hlm. 425

  1. باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك

اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا ونحوه في الوقت الواحد إلى المعنيين/ أو المعاني المختلفة.

وقد زعم ابن الجبائي من القدرية وفرقة ممن وافقه من أصحاب أبي حنيفة أن ذلك غير جائز. وأنه متى أريد بها معنيان مختلفان فلابد من تكرارهما والتكلم بها في وقتين يراد بها في أحدهما أحد المعنيين وفي الآخر المعنى الآخر. ولا حجة له في ذلك. ولا ما يجري مجرى الشبهة.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 425 (Shamela #17883, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.