Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 1, hlm. 350

  1. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب

وجه, لأجل أن اليوم معلوم والحصاد معلوم وإيتاء الحق وأنه إخراجه معلوم وقدر الحق الواجب فيه غير معلوم. وكذلك القتال وأهل الكتاب والجزية معلوم وأهل الجزية وأنها أتاوة ومذلة لهم معلوم. وقدرها فقط من جملة هذا الخطاب غير معلوم. وكذلك قوله: "إلا بحقها" غير معلوم ما هو الحق وإن كان شيئًا يجب فعله مع الشهادتين. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾ وصلوا في الأزمان على قول أصحاب الوقف ومبطلي العموم. بمجرد اللفظ, لأنه مستقل بنفسه في أن المشركين والقتل معلومان وأن المراد به الكل أو البعض غير معلوم, وكذلك ذكر الأزمان معلوم وعموم الفعل فيها أو تخصيصه ببعضها غير معلوم فصار مستقلاً من وجه وغير مستقل من وجه.

ومحققوا القول بالعموم يزعمون أنه مستقل بنفسه من كل وجه, لأنه بمثابة النص على كل زمن وشخص بعينه بأخص أسمائه وصفاته, ونحن نفرد لذلك بابًا من بعد إن شاء الله.

فصل

فأما الضرب الثالث من أقسام الخطاب. وهو الذي لا يستقل بنفسه من

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 350 (Shamela #17883, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.