وفرضه. وغير مكروه في حق غيره إذا اختلف اجتهادهما. لا وجه لقولهم مكروه سوى ما ذكرناه، وقد قال ﷺ في الأمر المشتبه: ((حلال بين وحرام بين، وأمور بين ذلك متشابهات لا يعلمها إلا قليل)). وقال ﵇ لوابصة: ((يا وابصة استفت نفسك وإن أفتاك المفتون)) أي خذ بالحزم والحذر وتجنب ما حاك في صدرك وارجع إلى الاجتهاد والنظر، واعدل عن التقليد، وهذا لا يكون إلا خطاباً للعالم، ولم يرد ﵇ بقوله ((متشابهات)) أنه لا دليل عليها ولكنه أراد غموض الدليل وخفاءه، فلذلك/ ص ٦١ قال: ((لا يعلمها إلا قليل)) ولو لم يكن عليها دليل لم يعلمها قليل ولا كثير، وكره للمرء الإقدام على ما حاك في صدره وخاف الزلل فيه وظن إصابة دليل قاطع عليه فلم يجب عليه الكف عن ذلك أحياناً.
التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني
Juz 1, hlm. 301
Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 301 (Shamela #17883, hlm. urut 294)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.