Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 1, hlm. 269

  1. باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

وإنما يَشترط وجوبَ حدوث المأمور به وكونه مما يصح أن يكون كسبًا للمكلف ومعلومًا له أو في حكم المعلوم مَنْ يُحيل من أهل الحق من جهة العقل تكليفَ العاجز, ومن لا يصح منه فعل ما كلف وتركه, فأما من أجاز ذلك منهم - وإن لم يرد به سمع ولا تعبد في شرع - فإنه لا يوجب في صحة التكليف منه تعالى هذه الشروط على ما قد بيناه في أحكام الاستطاعة والتكليف من الكلام في الأصول, ولو اختصرت هذه الشروط, فقيل يجب أن يكون من شرط المأمور به أن يكون مما يصح اكتساب المكلف له لكان ذلك كافيًا, وكان في ضمنه صحة حدوثه وصحة كونه معلومًا ومرادًا على وجه تؤثر الإرادة في كونه طاعة لأجل أنه لا يصح أن يكتسب العبد إلا حادثًا, وإلا ما يصح مع حدوثه كونه كسبًا, وإلا ما يصح كونه كسبًا له, وإلا ما يصح كونه مقصودًا ومعلومًا له, غير أنا قد بينا ذلك على أوجز ما يكون من الشرح.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 269 (Shamela #17883, hlm. urut 262)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.