Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 1, hlm. 262

  1. باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

باب

القول في بيان الصفات التي يكون

المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه هي:

أن يكون مما يصح أن يحدث.

أو أن يكون مما يصح اكتسابه.

والثالث: أن يكون معلومًا متميزًا للمأمور مما ليس منه, أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور, بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو نظر واستدل.

والرابع: أن يكون مما يصح كونه مرادًا للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأمورًا به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدأ بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به, ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 262 (Shamela #17883, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.