Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 1, hlm. 252

  1. باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه

التكليف أنه واقع من فاعله بغير إرادة وقصد, فصار بمنزلة فعل النائم والمغلوب اللذين لا قصد لهما, وهذا - أيضًا - باطل باتفاق المتكلمين, لأن مطلق زوجته, وقاتل غيره عند الإكراه عالم بما يفعله وقاصد إليه دون غيره.

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين المختار الذي لا إكراه عليه؟

قيل له: الفرق بينهما أن المختار مطلق الدواعي والإرادات والمكره مقصور الدواعي والإرادة على فعل ما أكره عليه, لا يختار غيره.

فإن قيل: ولم صارت هذه حاله؟

قيل: لما يخافه من عظيم الضرر, وهو يدفع أعظم الضررين بأدونهما, ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك.

فإن قيل: فهل بين الإلجاء والإكراه فرق؟

قيل له: لا فرق بينهما من جهة اللغة.

وقد زعم قوم أن الإلجاء هو: "ما خيف معه القتل"، والإكراه: "ما يكون معه الخوف فيما دون النفس".

وقال أيضًا بعض القدرية: الإلجاء ما لا يكون معه إلا داع واحد

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 252 (Shamela #17883, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.