Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 1, hlm. 206

  1. يجب لا محالة اطراد الدليل

طريق المواضعة على دلالته والمقيد من ذلك يجري بشرطه وتقييده, والمطلق منه يجري ويطرد بإطلاقه. ولهذا الفصل شرح نذكره في باب منع القياس في الأسماء إن شاء الله.

فصل آخر من القول فيه

ومن حق الدليل المتعلق بمدلوله, والعلم المتعلق بمعلومه، والخبر الصدق المتعلق بمخبره أن يكون جميعه تابعا لحصول المدلول والمخبر عنه والمعلوم, ولا يجعل شيء من ذلك على وسببا لحصول المدلول على ما هو عليه, لأنه لو لم يحصل على ما هو عليه لم يصح كون الدليل دليلا عليه, ولا صح تعلق العلم بكونه كذلك, ولا كان الخبر عن كونه كذلك صدقا, فكيف يجعل علة حصوله على ما هو به كون الدليل عليه, وكون العلم والخبر متعلقين به.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 206 (Shamela #17883, hlm. urut 199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.