Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 387

  1. باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت, وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/

وقالت المعتزلة ومن وافقها من الفقهاء بإحالة تأخير بيان العام إذا أريد به الخاص. وممن قال بهذا كثير من أصحاب أبي حنيفة, وعليه كثير من أصحاب الظاهر منهم ابن داود وغيره. ومن أصحاب الشافعي أبو إسحاق المررزي وأبو بكر الصيرفي, ومن قال بقولهما.

وفرق كثير منهم بين جواز تأخير البيان للمجمل الذي لا يستقل بنفسه في كشف المراد به, وبين تأخير بيان العام المستقل بنفسه في الاستغراق.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 387 (Shamela #17883, hlm. urut 1188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.