Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 306

  1. باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.

فطلب مهلة محدودة معينةٍ بعدي متعذر. وإنما الواجب ما قلناه.

فإن قيل: فهل يجوز ورود المحتمل والمجمل من الخطاب الذي لم يتعين فرض تقديم العمل/ بالمراد به عاريًا مما يدل على المراد به.

قيل: أجل، لأن تأخير بيان المجمل والمراد بالعام صحيح جائز على ما نبينه من بعد، فجاز لذلك ورود خبر يرد عاريًا من دليل المراد وتأخره إلى وقت الحاجة إلى تنفيذه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 306 (Shamela #17883, hlm. urut 1108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.