Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 272

  1. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه

العامان والخاصان من كل وجه، ولا يمكن بناء بعضه على بعض، لآ بأن يكون أحدهما عامًا والأخر خاصًا ولا حملهما على وجهين مختلفين.

وما هذه صفته في التعارض على ضربين:

فضرب منه يتعارض في لفظه ونصه والضرب الآخر غير متعارض في لفظه، ولكن بأن يمتنع فيه حمله على وجهين. وذلك بأن يكون كل واحد منهما يزيد على ما يتناوله الآخر من وجه وينقص عنه من وجه. ولا يملك لذلك حملها على وجهين وفي حالتين.

فأما ما يتعارض في نصه ولفظه: فهو قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" ويقول في آخر: من بدل دينه فلا تقتلوه. ويجوز أن يقول: "لا يصلى عند طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر" ثم يقول في خبر آخر: صلوا عند طلوع الشمس وبعد صلاة العصر. ويقول: قد أحللت لكم الجمع بين الأختين ويقول في خبر آخر: حرمت عليكم الجمع بينهما. وأمثال هذا مما يتعارض في لفظه ونصه.

والضرب الآخر من التعارض: هما اللذان يريد أحدهما على الآخر من وجه وينقص عنه من وجه، لا بأن يكون التعارض في لفظه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 272 (Shamela #17883, hlm. urut 1074)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.