Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 262

  1. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح

العقل على موجبه، وتأول ما هو بصورة المعارض له على موافقته وطلب التأويل له.

وليس هذه صفة المتعارض في الأحكام الشرعية، لأنها ليست بأحكام ثابتة/ بقضية العقل، ولا يجب ثبوتها لأفعال المكلف لصفة هي في العقل عليها. وإنما يثبت ذلك بحكم الشرع والأمر والنهي، ويصح دخول النسخ والتبديل فيها، وتحريم البعض منها وتحليل مثله. وقضية العقل في العقليات محال اختلافها وتغيير حكمها، فبان الفرق بين الأمرين وأمكن أن يكون قوله مثلًا: "فيما سقت السماء العشر" عامًا استقر حكمه ثم نسخ بعض ذلك بقوله ﵇: " (ليس) في الخضروات صدقة" "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ويمكن أن يكون هذا

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 262 (Shamela #17883, hlm. urut 1064)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.