Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 212

  1. باب القول في تخصيص العام بقول الصحابي

علي لهلك عمر" والخطأ في الاجتهاد لا يوجب الهلاك. وكذلك ما ذكرت فيه المباهلة وإحباط العمل على ما نبينه من بعد في فصول القول في الاجتهاد. وإذا كان ذلك كذلك لم يجب حمل قول الصحابي على أنه لم يقله إلا عن تخصص العام.

فإن قيل: فأقل أحواله أن يكون قاله عن اجتهاد وقياس واجتهاده مقدم على اجتهادنا.

قيل له: الأولى به في صفته ما قلته غير أنه يجوز عليه وضعه في غير حقه والعدول به عن بابه ثم لو وضع الاجتهاد موضعه لم يسغ تقليده فيه، لأنه لم يقلد بعضهم بعضًا وإن كان كل واحد منهم قد وضع الاجتهاد

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 212 (Shamela #17883, hlm. urut 1014)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.