Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 199

  1. باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه

الحق الواجب عن قول الأمةً، وأن لا يكون فيها قائم به وذاهب إليه.

وكذلك فإنه يجب أن يقال ما نعلم أن هذين الفريقين في الأمة، من قال أخص الظاهر بالقياس. وفي منع ذلك قد أجمعوا على تحريم القول بالمقابلةً، كما لا يعلم بإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أن يحرمون الذهاب إلى القول الآخر، وإنما يجب أن يعلم هذا وأمثاله من دين الأمة بتوقيفهم عليه، ولا توقيف عنهم في ذلك.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 199 (Shamela #17883, hlm. urut 1001)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.