(مسألة)
القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً.
وعندهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين.
لنا:
حديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: ((من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد فلا يحل من يحل من واحد حتى يحل منهما)).
وقد حملوا هذا على طواف القدوم وعلى طواف الصدر، وليس بشيء، لأن الطواف المطلق في باب الحج ينصرف إلى طواف الإفاضة منه، وأيضاً فإنه ﷺ قرنه بالسعي ولا سعي في طواف الوداع