Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 2, hlm. 174

  1. كتاب الصوم
  2. (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم

(مسألة)

إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم عندنا.

وإذا أفطر فيه بالوطء لزمته الكفارة.

وعندهم: لا يلزمه.

لنا:

أنه أفطر في يوم من رمضان بالوطء فتلزمه الكفارة.

دليله: إذا كان في اليوم الثاني، والدليل على أن هذا اليوم من رمضان أنه يلزمه أن يصومه من رمضان مثل ما يلزمه الثاني.

والمعتمد في المسألة أن الكفارة واجب بينه وبين ربه فيعتبر فيه ما ألزمه ربه، وما يعتقده فيما بينه وبين ربه، والله تعالى قد ألزمه أن يصوم في هذا اليوم من رمضان وهو يعتقد في نفسه أنه من رمضان فلو سقطت الكفارة لسقطت لأن هذا اليوم ليس من رمضان عند سائر الناس،

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 174 (Shamela #17882, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.