Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 2, hlm. 159

  1. كتاب الصوم
  2. (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة

(مسألة)

الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة عندنا.

وعندهم: يوجب إذا كان بجنس ما يتغذى به أو يتداوى به.

لنا:

إنه بالأكل والشرب تارك للصوم في باقي النهار فلا تجب عليه الكفارة.

دليله: إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو الصوم أصلاً، أو نلخص العبارة فنقول:

لم يوجد منه إلا ترك الصوم فلا شيء عليه، كما تركه ابتداء، وهذا لأن ترك بعض الصوم لو كان يوجب عليه الكفارة لكان تركه بالإيجاب أولى.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 159 (Shamela #17882, hlm. urut 447)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.