٢٣٨ - مسألة أخرى: وأما ما يفعله كثيرون من إهداء الزيت والشمع ونحو ذلك إلى المساجد والزوايا ونحوها، فالظاهر أنهم إنما يقصدون بذلك ما يرجع لمصالحها من استصباح وفرش، وكنس وشبهه، وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح المهدي بأنه نذر، وجب صرفه إلى جهة النذر، ولا يجوز بيعه، وإن أفرط في الكثرة، وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه، وهو باقٍ على ملكه، فإن طالت المدة وعُرف أن باذله مات فقد بطل إذنه، ووجب رده إلى وراثه، فإن لم يعرف له وارث صرف في مصالح المسلمين وبالله التوفيق.
الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية · السخاوي
Juz 2, hlm. 892
Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 2، ص 892 (Shamela #17878, hlm. urut 888)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.