Lewati ke konten

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية · السخاوي

Juz 1, hlm. 270

  1. ٦٤ - سئلت: عن ما ورد في جلوس الإمام بعد [سلامه في] مصلاه

يعيب على الأئمة جلوسهم في مصلاهم بعد أن يسلموا ويقول: السنة في ذلك أن يقوم الإمام ساعة يسلم.

قال البيهقي: وروينا عن الشعبي وإبراهيم النخعي أنهما كرهاه، ويذكر عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي ﵁ أنه سلم ثم قام.

قلت: ومن أدلة ذلك: الحديث الصحيح عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسلميه ومكث النبي ﷺ في مكانه يسيرًا". قال ابن شهاب: فنرى مكثه ذلك ـ والله أعلم ـ لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصراف من القوم، ووجه الدلالة يقتضي أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكث، وقد قال الشافعي ﵁ عقب حديث أم سلمة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ. وقال في "مختصر المزني": ويثب أي الإمام

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 1، ص 270 (Shamela #17878, hlm. urut 266)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.