Lewati ke konten

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية · السخاوي

Juz 1, hlm. 116

  1. ٣٣ - سئلت: عمن قال: لا يجب على المرء إنكار ما لم يجمع على تركه، هل هو صحيح أم لا؟

٣٣ - سئلت: عمن قال: لا يجب على المرء إنكار ما لم يجمع على تركه، هل هو صحيح أم لا؟

فأجت بما صورته: أفاد بعض المحققين إن شرط إنكار المنكر أن يكون الإجماع قد وقع على تركه، قال: واستثنوا أربع صور:

الأولى: من يعتقد التحريك كواطئ الرجعية، وشارب النبيذ ولو لم يسكر.

الثانية: الحاكم، فإنه يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده، ومن ثم قال الشافعي: أحد شارب النبيذ ولو كان يعتقد حله وأقبل شهادته.

الثالثة: إذا كان الخلاف واهيًا بحيث ينتقض بمثله الحكم.

الرابعة: الزوج يمنع زوجته مما يعتقد تحريمه وإن اعتقدت حله، كما لو شربت المسلمة النبيذ، وكذا الذمية لو شربت الخمر على الصحيح. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 1، ص 116 (Shamela #17878, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.