Lewati ke konten

تقريب الوصول إلي علم الأصول · ابن جزي الكلبي

hlm. 193

  1. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  2. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  3. الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة
  4. تنبيه

تنبيه:

ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلك، فإن العادة هي العرف، وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد اعتبرها أهل المذاهب قسمًا منها، وإنما انفرد مالك بقسم، فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد بهما.

- وأما العصمة، فمعناها أن يقول اللَّه لنبي أو لعالم: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب لأني عصمتك من الخطأ".

وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بوقوع ذلك مويس بن عمران والروافض، وقالت المعتزلة: وذلك ممتنع، وتوقف الشافعي ووافقه فخر الدين بن الخطيب (١).

Rujukan halaman ini: تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص 193 (Shamela #17874, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.