Lewati ke konten

تقريب الوصول إلي علم الأصول · ابن جزي الكلبي

hlm. 175

  1. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  2. الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
  3. الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان

الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١).

الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان

وهي أحد عشر نوعًا:

- الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات.

- الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة.

- الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه اللَّه والعتق.

- الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها.

- الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده.

- السادس: الالتزام، كالنذور والضمان.

- السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها.

- الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين.

- التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية.

- العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق اللَّه تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو.

- الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.

Rujukan halaman ini: تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص 175 (Shamela #17874, hlm. urut 45)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.